الجزيرة» - وهيب الوهيبي
أكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ أن من يرى أن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر في ذلك اليوم قول غير صحيح.
وأوضحت اللجنة أن هذا الرأي حكم العلماء بخطئه وغرابته لمخالفة السنّة وإسقاطه فريضة من فرائض الله بلا دليل.
وأبانت اللجنة في فتوى صادرة لها في وقت سابق أن من حضر صلاة العيد يرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل، ولمن لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
وأشارت اللجنة أن من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر ولا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
وأكدت في هذا الصدد على أن إمام مسجد الجمعة يجب عليه إقامته صلاة الجمعة في ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهراً.